في السؤال أنه جلس حتى سلم بسلام الإمام صحيحة ، ومن قام مع الإمام وتابعه وهو يعلم أنها زائدة ويعلم الحكم الشرعي في عدم متابعته فصلاته باطلة ، لعدم جواز المتابعة ، وعليه أن يعيدها ، وأما من علم أن الصلاة لم تتم أو شك في تمامها ونقصها فإن عليه متابعة الإمام ليتم صلاته معه ، وعلى هذا فصلاة من ذكر في السؤال أنه قام مع الإمام وهو شاك صحيحة ، وكذا من علم أن الصلاة ناقصة فقام لإتمامها معه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 12765 )
س : عندما أصلي صلاة العصر ثم أسهو وأصلي خمس ركعات علما بأن المأمومين شاكون ، لا يدرون هل صليت أربعا أم خمسا وبعد الصلاة أخبرني أحد المأمومين بأني قد صليت خمس ركعات ، هل آتي بالسادسة وأسجد سجود السهو بعد السلام أم قبل السلام ، وأرجو توضيح سجود السهو بعد السلام ، هل أقوم وأكبر وأركع سجود السهو أم أسجد دون قيام ودون تكبيرة ؟ أرجو التوضيح في ذلك .
ج : إذا صلى الرباعية خمسا سهوا ولم يعلم إلا بعد السلام فإنه يسجد سجدتين للسهو مستقبلا القبلة لزيادته ركعة في الصلاة ثم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 133
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٣