يعتقد صواب نفسه ، وكان الذين تبعوه لم يعلموا أنها زائدة أو علموا وظنوا أنه تلزمهم متابعته ، والواجب في مثل هذه الحالة أن يجلس استجابة لمن سبح إذا كان لا يعتقد صواب نفسه ؛ لأن الذي قام إليه زيادة في الصلاة وليس كما ذكر أنه انتقال من واجب إلى ركن .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 4520 )
س : حصل اختلاف بين جماعة صلى بهم إمامهم وسهى في صلاته فزاد خامسة في الصلاة الرباعية ، فمنهم من بقي جالسا حتى أتى الإمام بالركعة الزائدة وتشهدوا معه وسلموا معه حين سلم ولم يتابعوه ، ومنهم من قام معه وهو يعلم الزيادة ، ومنهم من هو شاك في الزيادة وقام معه ، وعليه أرجو من سماحتكم أن تفتونا بما يعمله المأموم فيما لو حصل مثل ذلك مستقبلا ، والله يحفظكم ؟
ج : من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له ، فإن رجع فبها ، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه ، وعلى هذا تكون صلاة من ذكر
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 132
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٣٢