وأما المأموم فإنه أمكنه سجود مع إمامه قبل أن يقوم لقضاء ما عليه فعل ذلك ، أما إن قام لإكمال صلاته قبل سجود إمامه للسهو فقد انفصل عن الإمام بذلك فلا يسجد مع الإمام حين سجوده للسهو ، ويسجد للسهو بعد قضائه ما عليه ، كما سبق تفصيله .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 5 : إذا سهى الإمام فنبهه أحد المأمومين أو اثنان أو أكثر ، ولم يستجب لهم ؛ معتقدا أنه لم يسهو ، فكيف يصنع المأموم والحالة هذه ؟ وهل يجب على الإمام أن يسجد للسهو مع تيقنه بتمام صلاته .
ج 5 : إذا تيقن الإمام صواب نفسه فليس عليه سجود سهو ولا يجوز له الرجوع إلى قول من سبح به لاعتقاده خطأهم .
وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا - فلا يجوز له أن يتابعه عليها ، وإذا تابعه عالما بالزيادة ، وعالما بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته .
أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه ، وكذلك من لا يعلم الحكم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
س 6 : إذا سهى الإمام ونبهه مأموم بكلام ؛ كأن يقول : زدت بركعة ، أو نقصت . فما حكم صلاة هذا المأموم ، مع أنه لا يعلم الحكم ولا كيفية التنبيه ؟
ج 6 : إذا سهى الإمام فإن المأموم ينبهه بالصيغة الشرعية وهي قوله : سبحان الله ، أما إن نبهه بالكلام كما في السؤال
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 128
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٢٨