تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويقال فيه وفي سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلاة لعموم الأحاديث الواردة في ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع والخامس والسادس من الفتوى رقم ( 7632 ) س 4 : إذا زاد الإمام في صلاته أو نقص ولم يعلم إلا بعد التسليم فكيف تكون صيغة سجود السهو ، وإذا قام مأموم لإكمال هذه الصلاة التي فاتته هو ، فكيف يسجد للسهو ، وهل يسجد مع الإمام حين سجوده أم لا ؟ ج 4 : سجود السهو واجب في كل سهو يبطل عمده الصلاة ، ومحله قبل السلام ، لحديث أبي سعيد وعبد الله بن بحينة وغيرهما ، إلا ما كان عن نقص ركعة فأكثر فهو بعد السلام أو بنى فيه المصلي على غالب الظن ، لحديث أبي هريرة وعمران بن حصين الدالين على ذلك في قصة ذي اليدين ، ولحديث ابن مسعود في البناء على غالب الظن . وبهذا يعلم أن هذا الإمام الذي زاد في صلاته ولم يعلم إلا بعد التسليم أنه يرجع ويسجد للسهو ثم يسلم ، وإذا كان عن نقص ركعة فأكثر أتى به ثم سلم ثم سجد للسهو ثم سلم .