وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7175 ) س 1 : رجل يصلي ، إلا أن جبهته وأنفه لا يصلان الأرض في السجود ، ما حكم الشرع ، هل صلاته تامة وصحيحة ؟ ج 1 : إذا كان الواقع كما ذكرت من أن جبهته وأنفه لا يصلان إلى الأرض في السجود فصلاته باطلة ؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : الجبهة - وأشار إلى أنفه . . . » ( 1 ) الحديث ، والأصل في الأمر الوجوب ، اللهم إلا إذا كان معذورا عذرا يمنعه من وضعهما على الأرض فصلاته صحيحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 436
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٦
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 1 / 292 ، 305 ، والبخاري 1 / 209 ، ومسلم 2 / 52 والنسائي 1 / 166 ، والدارمي 1 / 302 ، والبيهقي 2 / 103 ، وأبو عوانة 2 / 73 ، 182 ، وابن الجارود برقم ( 106 ) .