فقراءة الإمام له قراءة » ( 1 ) فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6837 ) س 2 : إذا أدرك المصلي الجماعة وكان الإمام يقرأ القرآن بعد الفاتحة في صلاة جهرية كالمغرب مثلا فهل يقرأ هو الفاتحة أم لا يقرأ ؛ لقوله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا } ( 2 ) وإذا أدرك الإمام واقفا فقرأ الحمد لله رب العالمين فقط ثم كبر الإمام فهل يركع هو الآخر أم يتم القراءة ؟ ج : 2 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة على الإمام والمنفرد والمأموم في سرية أو جهرية ؛ لعموم أدلة قراءة الفاتحة في الصلاة ، ومن جاء إلى الجماعة وكبر مع الإمام لزمه قراءتها فإن ركع الإمام قبل إكماله الركوع لها وجبت عليه متابعته وأجزأته تلك الركعة ، كما أن من أدرك الإمام في الركوع إدراكا كاملا أجزأته تلك الركعة التي أدرك الإمام في ركوعها وذلك على الصحيح من قولي العلماء وسقطت عنه الفاتحة لعدم تمكنه من قراءتها ، لحديث