السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 1257 ) س 2 : بعض العلماء يسدل في الصلاة ، وبعضهم يقبض ، وبعض من يقبض لا يصلي وراء من يسدل ، وبعض من يسدل لا يصلي وراء من يقبض فأفتونا بذلك ؟ ج 2 : ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة فريضة أو نافلة ( 1 ) وبهذا قال جمهور الفقهاء وهو الصواب ، وكره مالك ذلك في الفريضة للاعتماد ، وأجازه في النافلة وذكر أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد في كتابه المقدمات أن وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة من مستحبات الصلاة ، وقال : ومعنى كراهية مالك له أن يعد من واجبات الصلاة ا . ه ومع ذلك فاقتداء من يسدل بمن يقبض واقتداء من يقبض بمن يسدل كلاهما صحيح باتفاق العلماء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 363
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٣
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 226 ومسلم 1 / 301 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ، وأبو داود 1 / 201 كتاب الصلاة باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة والترمذي 2 / 32 كتاب الصلاة باب ما جاء في وضع اليمين علي الشمال في الصلاة ، والنسائي 2 / 26 كتاب الافتتاح باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة وابن ماجة 1 / 266 كتاب إقامة الصلاة باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة .