قال : ( ولهذا آل الأمر ببعض الغالين إلى أنه لا يصلي خلف من ترك الرفع أول مرة وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة ، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنه إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أنه لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض ، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه ، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر ، ولا علي خلف عثمان ، ولا يصلي المهاجرون والأنصار بعضهم خلف بعض ) ، قال : ( ولا يخفى على المسلم أن هذا من مذاهب أهل الضلال وإن غلط فيه بعض الناس . وقال أيضا وقد اتفق سلف الأمة من الصحابة والتابعين على صلاة بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في بعض فروع الفقه ، وفي بعض واجبات الصلاة ومبطلاتها ، ومن نهى بعض الأمة عن الصلاة خلف بعض لأجل ما يتنازعون فيه من موارد الاجتهاد فهو من جنس أهل البدع والضلالة ) انتهى المقصود .
وإذا صلى شخص مرسلا يديه في حال قيامه فقد ترك سنة وتارك السنة ليس بكافر .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 362
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٢