تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الثالث والسابع من الفتوى رقم ( 9328 ) س 3 : إذا كبر الإنسان في صلاة نفل وهو لم يتسوك ، وذكر بعد ما كبر قبل الاستفتاح وقبل أن يشرع في قراءة سورة الفاتحة هل يجوز له أن يستاك بدون كثرة حركة ، أو يتركه لكراهية الحركة ؟ ج 3 : يشرع للمصلي أن يستاك قبل أن يحرم بالصلاة لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » ( 1 ) لكن إذا لم يستك قبل أن يدخل في الصلاة فإنه لا ينبغي له أن يستاك بعد أن يكبر للصلاة لما في ذلك من مخالفة للسنة . س 7 : إذا كبر الإمام للصلاة والإنسان مشغول والمؤذن يقيم الصلاة إما يستكمل آية أو يكمل صفحة ما تطول ، وكبر الإمام والإنسان لم يتسوك ، وفي قراءة الإمام الاستفتاح تسوك المأموم

هامش
( 1 ) أخرجه أحمد 2 / 245 ، والبخاري 2 / 5 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة ، ومسلم 1 / 202 كتاب الطهارة 1 / 12 باب السواك وأبو داود 1 / 12 كتاب الطهارة باب السواك ، والترمذي 1 / 34 كتاب الطهارة باب ما جاء في السواك ، والنسائي 1 / 12 كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ، وابن ماجة 1 / 105 كتاب الطهارة باب السواك .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 332 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش