تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11021 ) س 1 : هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة ؟ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيرا ؟ ج 1 : إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناويا بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 1460 ) س : إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص ، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء ، أو تلزم الإمام نية الإمامة مطلقا . ج : نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه ، ولا داعي لإفراد النساء بنية تخصهن ؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك ، وقد كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه خصهن بنية .