تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

الفتوى رقم ( 1389 ) س : إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفردا ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة ؟ ج : يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفردا إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتما به ، حيث صرح أهل العلم بذلك ، قال في المقنع : فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين ، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ، ويحتمل أن يصح ، وهو أصح عندي ( 1 ) ا ه - . وقال في الحاشية على قوله : ( ويحتمل أن يصح ) : وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي ، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى ؛ لأنه قد ثبت في النفل ، والأصل مساواة الفرض للنفل ، ولحديث جابر وجبار ، ولأن الحاجة تدعو إليه ، وبيانها : أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل ، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم

هامش
( 1 ) المقنع لابن قدامة ، مع حاشيته 1 / 137 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 323 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش