صلى بالناس صلاة الفجر وهو جنب وقد كان ناسيا فأعاد الفجر ولم يأمر من صلى وراءه تلك الصلاة أن يعيدها ، ولأنهم معذورون لكونهم لا يعلمون حدثك ، أما الفجر فليس عليك إعادة ؛ لأن المني قد يكون من نوم الظهيرة ، والأصل براءة الذمة من وجوب الإعادة إلا بيقين الحدث .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 5741 ) س : هل يجوز للمسلم أن يصلي الصبح جماعة بالتيمم من احتلام أو جنابة ليس به مرض لئلا تفوته صلاة الجماعة إذا ما اغتسل وذهب إلى المسجد لأن القائمين بشؤون المساجد ( إمام ) لا ينتظرون الوقت الذي يلزم للغسل ، هل يجوز ذلك جماعة وماذا ؟
ج - : يجب عليه أن يغتسل ويتوضأ وضوء الصلاة ويصلي ولو فاتته الجماعة ، ولا يجزئه التيمم ، وكون الجماعة تفوته إذا اغتسل لا يجيز له التيمم .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 196
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٦