تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
صحيحة ماذا أفعل تجاهه ؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه . ج - : أولا : الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح ، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها . ثانيا : لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء ، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة . ثالثا : إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث ، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6496 ) س : احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل ، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة ، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر . السؤال : ما حكم صلاتي الظهر ، وما حكم