صحيحة ماذا أفعل تجاهه ؟ هذا والله يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .
ج - : أولا : الموجب للاستنجاء خروج شيء من القبل أو الدبر غير الريح ، ويراد بالاستنجاء إزالة أثر الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة ونحوها . ثانيا : لا تجب الموالاة بين الاستنجاء والوضوء ، فلو أحدث شخص في الصباح وأزال أثر الخارج من السبيلين ولما دخل وقت الظهر توضأ فقط أجزأه ذلك وصلاته صحيحة . ثالثا : إمامة المحدث بغيره صحيحة إذا نسي الإمام الحدث ، ولا يجب على المأموم الإعادة إذا كان لم يعلم بذلك وإنما تجب الإعادة على الإمام .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6496 )
س : احتلمت في يوم من أيام رمضان بعد صلاة الفجر وعلمت بذلك ولكن عندما استيقظت نسيت وذهبت إلى العمل ، وصليت الظهر وأنا إمام لجماعة ، وصليت العصر مأموما مع إمام آخر .
السؤال : ما حكم صلاتي الظهر ، وما حكم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 193
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٣