تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وهو جنب باطلة لكنه لا إثم عليه ؛ لأنه معذور بسهوه ، وعليه أن يغتسل من الجنابة حين تذكر ، ويعجل بقضائها مرتبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 9814 ) س : في الأيام القليلة السابقة عندما أردت الوضوء لصلاة المغرب ، لاحظت وجود مني في إزاري ، فاغتسلت وصليت المغرب ولكني لا أعلم متى حصل الاحتلام : هل قبل صلاة الفجر أم في القيلولة ، والمهم أني أسأل في الأمر ، فأظن أني صليت الفروض الثلاث : الفجر والظهر والعصر ، وأنا على جنابة دون أن أعلم ، وبالصدفة فإني صليت هذه الصلوات الثلاث إماما بمجموعة من المصلين يصل عددهم إلى ثلاثمائة نفر ، فكيف أفعل هل أقضي هذه الصلوات الثلاث ، وما حكم صلاة من صلى خلفي ، وهل تترتب على فعلي هذا جنابة ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج - : يجب عليك إعادة صلاتي الظهر والعصر بعد أن تغتسل غسل الجنابة ، ويجب أن تعجل بذلك ، أما من صلى وراءك هذه الصلوات فلا يجب عليهم إعادتها ، فإن عمر رضي الله عنه