تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

حكم ستر العورة الفتوى رقم ( 5128 ) س : حيث إن كثيرا من القطاعات ومنها القطاعات العسكرية يرتدي أفرادها لباسا للرياضة يكشف عن جزء مما تحت السرة وحوالي نصف الفخذ أو أكثر في بعض الأوقات . ونظرا لانتشار هذا للبس فإننا نأمل من سماحتكم إيناسنا برأيكم حول هذا الموضوع ، وبيان الحكم الشرعي فيه ، حيث إنه بتداوله خلال الفترات الطويلة أصبح في حكم المتعارف عليه وأنه مباح للناس جزاكم الله خيرا ؟ ج - : ستر العورة واجب بإجماع المسلمين ، والمرأة كلها عورة ، والقبل والدبر من الرجل عورة بإجماع . والصحيح من أقوال العلماء أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة ، لما روي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت » ( 1 ) رواه أبو داود وابن ماجة ، وما روي عن محمد بن جحش قال : « مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال : يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة » ( 2 ) رواه أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه تعليقا والحاكم في

هامش
( 1 ) أبو داود برقم 3124 ورقم 3996 .
( 2 ) الإمام أحمد 5 / 290 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 164 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش