ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : الأيام الخمسة التي انقطع فيها الدم صلاتك فيها صحيحة وهذا هو الواجب عليك ، أما الأيام التي نزل فيها الدم فهي من النفاس ولا تجب ولا تصح الصلاة فيها إذا كان ذلك قبل تمام الأربعين . أما الأيام التي نزل فيها الماء الأبيض والصفرة ففيها تفصيل فإن كان الماء الأبيض متصلا بالدم وليس فيه كدرة فهذا في حكم الطهارة ، والصفرة التي بعده لا يعول عليها بل الجميع في حكم البول لقول أم عطية رضي الله عنها : « كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا » ( 1 ) . أما إن كانت الصفرة متصلة بالدم وحدها أو مع الماء الأبيض فهي في حكم النفساء إذا كانت قبل الأربعين لا تجب فيها الصلاة ولا تصح . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثالث من الفتوى رقم 5172 س : هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 424
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٤
هامش
( 1 ) صحيح البخاري الحيض ( 320 ) , سنن النسائي الحيض والاستحاضة ( 368 ) , سنن أبو داود الطهارة ( 307 ) , سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ( 647 ) , سنن الدارمي الطهارة ( 871 ) .