تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الفتوى رقم 7694 س : هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوما أو بعد خمسة وعشرين يوما أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما لأني سمعت من بعض الناس يقولون على استطاعة الزوجة وبعض يقولون لازم توفي أربعين يوما فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة ، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها ، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته . وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين أو انقطاع الدم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال العاشر من الفتوى رقم 7141 س : هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم ؟