تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨

السؤال الرابع عشر من الفتوى رقم 8859 س : ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظرا فما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟ ( 1 ) ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل ، سواء قرأه من المصحف أو عن ظهر قلب ، وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم 6522 س : هل يجزئ الغسل من الجنابة عن غسل الجمعة وعن غسل الحيض والنفاس ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : من وجب عليه غسل فأكثر كفاه غسل واحد عن الجميع إذا نوى به رفع موجبات الغسل ونوى استباحة الصلاة ونحوها كالطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ
هامش
( 1 ) انظر ج 4 ص 72 من هذه الفتاوى .