تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى » ( 1 ) لكن الأفضل أن يبدأ الجنب بغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل للجنابة فيفيض الماء على سائر جسده تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

السؤال العاشر من الفتوى رقم 5612 س : أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند غسل من الجنابة ماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على ماء البارد ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته ، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر كما قال سبحانه : { يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } ( 2 ) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) صحيح البخاري بدء الوحي ( 1 ) , صحيح مسلم الإمارة ( 1907 ) , سنن الترمذي فضائل الجهاد ( 1647 ) , سنن النسائي الطهارة ( 75 ) , سنن أبو داود الطلاق ( 2201 ) , سنن ابن ماجة الزهد ( 4227 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 43 ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية 185
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 327 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش