وما رواه البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنهما قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة » ( 1 ) . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة » ( 2 ) متفق عليه وفي لفظ للبخاري « من إناء واحد نغترف منه جميعا » ( 3 ) . ولمسلم « من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني فيه حتى أقول دع لي دع لي » ( 4 ) . وفي لفظ النسائي « من إناء واحد يبادرني وأبادره حتى يقول دعي لي وأنا أقول دع لي » ( 5 ) . ومن هذه الأحاديث يتبين أن غسل المرأة والرجل من إناء واحد جميعا جائز ، أما غسل أحدهما أو وضوءه بفضل الآخر فلا حرج فيه ، والأفضل تركه عند وجود غيره جمعا بين الأحاديث . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 314
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣١٤
السؤال الخامس من الفتوى رقم 9881
س : إذا أدخلت المرأة أصبعها للاستنجاء في الفرج ؟ أو لإدخال
هامش
( 1 ) مسلم 4 / 7 .
( 2 ) البخاري 1 / 70 ط استانبول . ومسلم 4 / 6 ( شرح النووي ) والنسائي 1 / 201 .
( 3 ) البخاري 1 / 72 ط استانبول .
( 4 ) مسلم 4 / 6 .
( 5 ) النسائي 1 / 202 .