تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣

السؤال الثالث من الفتوى رقم 4503 س : هل يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة وغيرها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من الجنابة من إناء واحد ، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة » ( 1 ) . رواه أحمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل غسلها من الجنابة » ( 2 ) . رواه أحمد وابن ماجة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال « اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل فقالت له : يا رسول الله إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب » ( 3 ) . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . وروى أبو داود والنسائي من حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة ويغترفا جميعا » ( 4 ) . قال الحافظ في الفتح : رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح .

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 366 ومسلم 1 / 257 .
( 2 ) أحمد 6 / 330 وابن ماجة 1 / 132 .
( 3 ) أحمد 1 / 337 وأبو داود 1 / 18 والترمذي 1 / 200 .
( 4 ) أبو داود 1 / 21 والنسائي 1 / 130 .