تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
للاجتهاد فيها مجال ، ولذا اختلف فيها العلماء . فقال النخعي والزهري ومكحول والأوزاعي وإسحاق والشافعي وأحمد في أحد قوليهم : ( ينتقض وضوءه ؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث ) . وقال أبو حنيفة : ( يجزئه غسل قدميه ) وهو القول الآخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد رحمهم الله ؛ لأنه لو صلى بلا غسل قدميه لكان مصليا بقدمين غير مغسولتين ولا ممسوح على خفين هما فيهما حال الصلاة . وقال إبراهيم النخعي في رواية عنه ؛ ( لا ينتقض وضوءه بنزعهما ولا يجب عليه غسل رجليه بل يصلي دون أن يجدد وضوءا أو غسل رجليه ) وبه قال ابن حزم وجماعة ؛ لأن الأصل أنه كان متوضئا ولم يطرأ عليه حدث ينقض وضوءه ، والأصل البقاء على ما كان حتى يثبت دليل ينقل عنه ، والأول أرجح وأحوط وهو انتقاض الوضوء . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 252 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش