المسح على العمامة
السؤال الثاني من الفتوى رقم 6252
س : هل يجوز المسح على العمامة إذا لم يكن هناك عذر لا مرض ولا خلافه ولكن لا يريد أن يخلع عمامته ويحب أن يمسح عليها ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
للمتوضئ أن يمسح على ما ظهر من رأسه وشعره ويكمل المسح على عمامته إذا كان لبسها على طهارة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر كالخفين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 4963
س : إذا لبس رجل خفين ومسح عليهما وقتي الصبح والظهر ووقت العصر وبعد ما مسح عليهما لصلاة العصر خلعهما فهل ينتقض وضوءه أم يبقى على طهارته أرجو الإفادة مع ذكر الدليل ؟ لأنه قد قال بعض الإخوان أنه لا ينتقض وضوءه ولم يذكر على ما قال دليلا مقنعا ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
هذه المسألة لم يرد فيها نص صريح ، فهي نظرية