تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤

الفتوى رقم 1946 س : حكم المسح على الجوربين هل يجوز أو لا ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : في المسح على الجوربين في الوضوء خلاف بين الفقهاء فمنهم من منعه ومنهم من أجازه ، والصحيح أنه جائز إذا لبسهما على طهارة وكانا ساترين للقدمين والكعبين لمدة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر ، إلى غير ذلك من شروط المسح التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة ، لما ثبت عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال : « توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقد عمل بذلك كثير من الصحابة . قال أبو داود : ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث ، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم ( 2 ) . وهو قول جماعة من أهل العلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سنن أبو داود الطهارة ( 159 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 252 ) .
( 2 ) أحمد 4 / 252 وأبو داود برقم 160 ولفظه : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه ) .