تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

س : هل يجوز المسح على الشرابين في البرد ويكون يوما وليلة دون أن تفسخ الشراب ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجوز المسح على الشراب إذا كان صفيقا أي لا ترى البشرة معه ويكون ساترا للمفروض . ومدة المسح للمقيم يوم وليلة ولمسافر ثلاثة أيام بلياليهن . وتبدأ مدة المسح من المسح بعد الحدث . والأصل في ذلك ما رواه مسلم عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة » ( 1 ) وما رواه أحمد وغيره وصححه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم : « مسح على الجوربين والنعلين » ( 2 ) . ولا مانع من جمع جوربين فأكثر يلبسها جميعا بعد كمال الطهارة لعموم الأحاديث . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 120 ومسلم 1 / 160 وأبو داود برقم 157 .
( 2 ) لفظ أحمد ( ومسح على النعلين ) وفي رواية ( على نعليه ) انظر 1 / 120 / 148 و 4 / 8 / 10 .