« لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ( 1 ) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من طرق كثيرة يشد بعضها بعضا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم 7769 س : أسألكم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله » ( 2 ) ما صحة هذا الحديث وإن صح فهل معنى ذلك أن من ينسى ذكر الله أول الوضوء كان عليه إعادته ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : لفظ الحديث « لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » ( 3 ) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم قال ابن حجر في بلوغ المرام نقلا عن الإمام أحمد أنه قال : ( لا يثبت فيه شيء ) وذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير ورمز له براموز الصحة من أجل تعدد طرقه . ثانيا : على تقدير صحته من نسي التسمية على الوضوء أو جهل