تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
السؤال الثالث والسؤال العشرين من الفتوى رقم 5611 س : هل إطالة الغرة في الوضوء إلى الركبتين والإبطين لا بأس بها ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : غسل اليدين إلى الإبطين في الوضوء غلو في الدين وكذلك غسل الرجلين في الوضوء إلى الركبتين ، والمشروع غسل اليدين مع المرفقين والرجلين مع الكعبين . س : هل فيه بأس في الوضوء قائما والشرب قائما والبول قائما ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يتوضأ المسلم حسبما يتيسر له قاعدا أو قائما وله أن يشرب قائما وقاعدا والأفضل أن يشرب قاعدا وهكذا له البول قائما إذا دعت الحاجة إليه ولم ير عورته أحد ولم يخش من عود رشاش البول عليه ، والبول جالس أفضل ؛ لأنه هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز