السؤال الأول من الفتوى رقم 4962
س : ما الحكم في إزالة المرأة لشعر جسمها وإن كان جائزا فمن يسمح له بالقيام بذلك ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
يجوز لها ذلك ما عدا شعر الحاجب والرأس فلا يجوز لها أن تزيلهما ولا شيئا من الحاجبين بحلق ولا غيره وتتولى ذلك بنفسها أو زوجها أو أحد محارمها فيما يجوز أن يطلع عليه من جسمها أو امرأة فيما يجوز لها أن تطلع عليه من جسمها أيضا .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم 6093
س : ما حكم الإسلام في إزالة شعر الوجه واقصد بالذات منطقة الشارب إذا كان الشعر فيها ظاهر أو متوسط هل يحل إزالته أم هو داخل في دائرة النمص وكذلك شعر الساقين والذراعين ؟
ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد :
لا حرج على المرأة في إزالة شعر الشارب والفخذين
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 194
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٩٤