تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

للزينة كما لا يجوز ذلك للمرأة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم 430 س : قوله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله الواصلة والمستوصلة » ( 1 ) هل يدخل في هذا الوصل بالخرق التي تضعه طالبات المدارس ويربط على شكل وردة أو هكذا للزينة وعن الطوق من الخرق البيضاء في الرقبة مدلى على الصدر لأن عندي بنات طالبات وأنا أخشى الله من الإثم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أما الحديث فقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ومعناه : وصل شعر المرأة بشعر مستعار من غيرها فالمستوصلة طالبة للوصل والواصلة هي التي تفعله لها ، ومن حكم النهي عنه أنه زينة مزورة قد تستعمل للغش في الزواج وغيره كما في حديث معاوية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور وإذا عرف معنى الحديث وحكمة النهي عن الوصل فإنه يعلم من ذلك أن الحديث لا يتناول ما تفعله الطالبات من ربط خرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة ، ولكن ربط الخرق على شكل وردة في رأس كل ضفيرة وكذلك الطوق الذي يعمل من الخرق البيضاء ويجعل في الرقبة مدلى على الصدر إن لم يكن

هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5592 ) , صحيح مسلم اللباس والزينة ( 2122 ) , سنن النسائي الزينة ( 5250 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1988 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 6 / 353 ) .