وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن عبد الرحمن الغديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم 1839 س : مسألة خاض فيها كثير من الناس وهي صبغ اللحاء بالأسود وغيره ما هو الجائز والمحرم ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يشرع صبغ الشعر بالحناء ونحوه مما يكسب الشعر حمرة أو صفرة لما ورد « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بالصفرة » ( 1 ) ولما روى مسلم أن أبا بكر اختضب بالحناء والكتم وأن عمر اختضب بالحناء ( 2 ) ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم » ( 3 ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه ولقوله صلى الله عليه وسلم : « إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم » ( 4 ) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن ولا يجوز تغيير الشيب بالسواد ؛ لأن أبا بكر لما جاء
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 167
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٧
هامش
( 1 ) أبو داود برقم 4210 والنسائي 8 / 162 .
( 2 ) أبو داود برقم 4209 .
( 3 ) سنن الترمذي اللباس ( 1753 ) , سنن أبو داود الترجل ( 4205 ) , سنن ابن ماجة اللباس ( 3622 ) .
( 4 ) البخاري 7 / 57 ومسلم 6 / 155 وأبو داود برقم 4203 والنسائي 8 / 161 .