السؤال الثاني من الفتوى رقم 9202 س : ماذا يوصي الإسلام في أمر اللحية ، لقد سمعت حديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن معناه : أ - أولهما « قصوا الشارب واعفوا اللحية » ( 1 ) . ب - والآخر معناه الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي هل كان من بين أتباع الرسول من يحلق لحيته ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : يجب إعفاء اللحية وقص الشارب لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك . وأما ما ذكرت من أن ( الذي يحلق لحيته إنما يحلق قلبي ) فلا نعلم له أصلا . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 163
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص١٦٣
هامش
( 1 ) صحيح البخاري اللباس ( 5549 ) , صحيح مسلم الطهارة ( 259 ) , سنن الترمذي الأدب ( 2764 ) , سنن النسائي الطهارة ( 12 ) , سنن أبو داود الترجل ( 4199 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 118 ) .