تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

الفتوى رقم 3021 س : أنا مسلم ملتزم مطلق لحيتي أملك صالون حلاقة للرجال وهذه مهنتي منذ صغري وليس لي أي مهنة أخرى أستطيع أن أعيش منها ثم إنني في هذه المهنة أحلق اللحية للزبائن فهل أنا أرتكب وزرا وما حكم الدين في ذلك ؟ وفي هذه المهنة أعمل بالاستشوار لكي أفرد شعر الزبائن فما حكم الدين في ذلك ؟ ج - : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه . . وبعد : أولا : يحرم على المسلم أن يحلق لحيته للأدلة الصحيحة على تحريم حلقها ، ويحرم على غيره أن يحلقها له لما في ذلك من التعاون على الإثم ، وقد نهى الله عن ذلك بقوله : { وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } ( 1 ) ثانيا : يجوز لك أن تمشط شعر الرجل وتبسطه وتدهنه وتعطره ، ولا يجوز لك ذلك بالنسبة للنساء غير محارمك . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 2