تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
وبالله التوفيق صلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

فتوى رقم ( 1588 ) س إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلبا منه أن يذهبا معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطاءهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية وأنه قال لهما سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم فاستعدا بذلك وذكر أحدهما أنه قد اختتن ويطلب توجيهه بما يجب اتباعه ؟ ج إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام ، ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » ( 1 ) وفي رواية « إلى أن يوحدوا الله » ( 2 ) ، وفي رواية أخرى « فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم

هامش
( 1 ) صحيح البخاري الزكاة ( 1389 ) , صحيح مسلم الإيمان ( 19 ) , سنن الترمذي الزكاة ( 625 ) , سنن النسائي الزكاة ( 2435 ) , سنن أبو داود الزكاة ( 1584 ) , سنن ابن ماجة الزكاة ( 1783 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 233 ) , سنن الدارمي الزكاة ( 1614 ) .
( 2 ) أحمد ( 1 / 233 ، والبخاري [ فتح الباري ] برقم ( 1458 ، 1496 ، 4347 ) ، ومسلم برقم ( 19 ) ، وأبو داود برقم ( 1584 ) ، والنسائي في [ المجتبى ] ( 5 / 55 ) ، والترمذي برقم ( 625 ) .