الأرحام ، وحكم برد أموال قد كانت حصلت في بيت مال المعتضد بالله : ( 1 ) على أن بيت
المال من ذوي الأرحام . فردها إلى ذوي الأرحام ، وقبل المعتضد فتياه وأنفذ قضاءه ( 2 )
بذلك ، وكتب به إلى الآفاق .
وبلغني : أن أبا سعيد البردعي كان أنكر ذلك عليه ، وقال هذا فيه خلاف بين
الصحابة . فقال أبو حازم : لا أعد زيدا خلافا على الخلفاء الأربعة ، وإذا لم أعده خلافا فقد
حكمت برد المال إلى ذوي الأرحام . فقد نفذ قضاي به ، ولا يجوز لأحد أن يتعقبه بالفسخ .
الفصول في الأصول — صفحة 302
مساهمون: الجصاص
ص٣٠٢