Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 324

Contributors:

P.324
براءة فرأى أن هذا الحكم منسوخ بسورة براءة يعني والله أعلم قوله تعالى فاقتلوا المشركين وروي أن الناس كانوا يدخلون على النبي عليه السلام ونساؤه عنده فأنزل الله آية الحجاب بعد أن كن غير محجبات ومنها تبني النبي عليه السلام زيد بن حارثة وتبني أبي حذيفة سالما نسخه قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم وقوله تعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله وكان النبي عليه السلام أمرهم في حجة الوداع بفسخ الحج وقال عمر بن الخطاب ذلك منسوخ بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ونظائر ذلك كثيرة وقد اعترض بعض المخالفين على هذا وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يقف من تأويل مجمل الكتاب على مالا يشركه في الوقوف عليه أحد من أمته فليست له سنة لا كتاب فيها إلا وقد يحتمل أن يكون لها في الكتاب جملة تدل عليها فخص الله تعالى رسوله بعلم ذلك فلم يثبت أن آية نسخت سنة لأن تلك السنة قد تكون مأخوذة من جملة هذا الكتاب وإن خفي علينا علم ذلك قال أبو بكر وهذا الكلام بين الانحلال ظاهر السقوط وذلك لأن جواز ما ذكره