Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 282

Contributors:

P.282
وكما روى عبد الله بن المغفل أن النبي عليه السلام أمر بقتل الكلاب ثم قال مالي وللكلاب ثم رخص في كلب الصيد وقال جابر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم أذن لطوائف فهذه الآي والأخبار مما نقل إلينا فيه حكم الناسخ والمنسوخ وكل ما كان هذا وصفه فلا إشكال على أحد في حكمه وأما النسخ من جهة الفعل فنحو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ثم قال في الرابعة فإن عاد فاقتلوه ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بشارب الخمر في الرابعة فلم يقتله ومثل ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم