Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 221

Contributors:

P.221
باب نسخ الحكم بما هو أثقل منه اختلف الناس في ذلك فقال قائلون وهم الأكثر لا يمتنع نسخ الحكم بما هو مثله وبما هو أخف منه وبما هو أثقل منه وقال آخرون لا ينسخ حكم إلا بما هو أخف منه ومنهم من يقول ينسخ بمثله وبما هو أخف منه ولا ينسخ بما هو أثقل منه وكل واحدة من هاتين المقالتين إنما هي تظنين وحسبان من قائليها لا يرجع منها إلى دلالة يعضد بها مقالته والصحيح هو القول الأول وهو عندي قول أصحابنا رحمهم الله والأصل فيه أن العبادات إنما ترد من الله تعالى على حسب ما يعلم من مصالحنا فيها وليس يمتنع أن تكون المصلحة تارة في الأخف وتارة في الأثقل فينقل المتعبد من أحدهما إلى الآخر على حسب ما تقتضيه المصلحة ألا ترى أنه قد ينقلهم