Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 188

Contributors:

P.188
كان من ذلك مختلفا فيه فإنه يقع على فساد ولا يجزئ عن الواجب عليه في ذمته وما لا خلاف فيه أنه من شروطه وبه تتعلق صحته فإنه متى أخل به بطل حكم فعله رأسا فصار بمنزلة ما لم يفعله فالأول مثل الصلاة عند طلوع الشمس والصلاة بغير قراءة هي فاسدة إذا وقعت على هذا الوجه ولم يخرجها الفساد من ثبات حكمها على فساد ولم يجزه من ذلك عن الفرض وإن ضحك فيها أعاد وأعاد الوضوء عند أبي حنيفة وأبي يوسف والثاني مثل الكلام في الصلاة والصلاة بغير طهارة فوجود الكلام فيها يمنع بقاء حكمها ناسيا كان أو عامدا وكذلك عدم الطهارة يمنع صحة فعلها وثبوت حكمها لأنه لا خلاف ان تر ك الكلام فيها من شروطها وان وجود الطهارة شرط في صحة فعلها فمتى أخل بذلك خرج منها وكان نظيرها من عقود البياعات العقد على حر وميتة ودم ومدبر