Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 186

Contributors:

P.186
من نحو العبد والدار يجوز أن يملك بالهبة من غير شرط البدل ثم لم يمنع ذلك فساد عقد البيع لأجل فساد البدل قيل له لو تأملت ما قلناه لعلمت بطلان هذا السؤال لأنا إنما قلنا إن ما يصح إيقاعه بالقول على وجه على غير شرط البدل لم يقدح فساد البدل في صحته كالطلاق والعتق والعفو عن دم العمد والنكاح لأن هذه العقود مما تصح بالقول وأما تمليك الأعيان على جهة الهبة فإنه لا يصح بالقول دون انضمام معنى آخر إليه وهو القبض فلم يلزم على ما قدمنا ولم يجز لنا تصحيح البيع المعقود على بدل فاسد لأجل أن الهبة قد تصح بغير بدل لأنا لو صححناه لكان إنما يجب تصحيحه بالقول من غير إثبات البدل فيه والقول لا تأثير له في إيجاب تمليك العين من غير بدل وكذلك الوصية لا تلزم على هذا لأن الوصية أيضا لا تصح بالقول وإنما تحتاج في صحة الوصية بعد القول إلى موت الموصي حتى تملك بها فإن قال البراءة من الدين تصح بالقول ومع ذلك إذا عقدها على بدل فاسد لم يصح كالبيع قيل له البراء في هذا الوجه بمنزلة الهبة وإنما صحت من حيث كان الدين في ذمة