Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 174

Contributors:

P.174
باطل قال فأتيت ابن شبرمة فذكرت له ذلك فقال لا أدري ما قالا حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة واشترط لي حملانه إلى المدينة فأجاز البيع والشرط فاحتج أبو حنيفة في افساد ما أفسد بظاهر النهي دون غيره قال أبو بكر رحمه الله وهذا مذهب السلف وفقهاء الأمصار لا نعلم أن أحدا منهم قال إن النهي لا يدل على فساد ما تناوله من هذه العقود أو القرب بل ظاهر احتجاجاتهم ومناظراتهم تدل على أن النهي عندهم يقتضي فساد ما تناوله من هذه العقود ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم لما اختلفوا في المرأة بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فقال منهم قائلون إنه راجع إلى الربائب دون أمهات النساء وقال آخرون منهم هو راجع إليهما ثم اتفق الجميع منهم على أنه إذا رجع