Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 165

Contributors:

P.165
قيل له ما تقدم يسقط هذا السؤال وهو أنه يصح أن يقول قد نهيتك عن السكون وأبحت لك سائر أضداده من الحركات فنطلق اسم الإباحة على الجميع وكفارة اليمين وما جرى مجراها من الأشياء التي تعلق الوجوب بواحد منها على وجه التخيير لا يصح إطلاق لفظ الإباحة على واحد منها بل يقال له افعل أيها شئت على وجه الوجوب فلذلك اختلفا وأيضا فلو كان لا ينصرف عن فعل مأمور به فيما وصفت إلا إلى واجب مثله على حسب ما ذكرت من كفارة اليمين لوجب أن يستحق الثواب بفعل ما يفعله من ذلك كما يستحقه بما فعل من كفارة اليمين أي الأشياء الثلاثة فعل منها فلما لم يكن مستحقا للثواب فيما وصفنا باتفاق الجميع علمنا أن فعله غير مأمور به ولا واجب وأنه يفعله على وجه الإباحة إذ غير جائز أن لا يستحق على فعل الواجب الثواب