Skip to main content

الفصول في الأصول — Page 133

Contributors:

P.133
باب القول في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار اختلف الناس في الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا فقال أكثر الفقهاء لا يجب التكرار إلا بدلالة ومتى فعل المأمور به مرة واحدة فقد قضى عهدة الأمر قال أبو بكر رحمه الله والذي يدل عليه مذهب أصحابنا رحمهم الله أن الأمر يقتضي الفعل مرة واحدة ويحتمل أكثر منها إلا أن الأظهر حمله على الأقل حتى تقوم الدلالة على إرادة أكثر منها لأن الزيادة لا تلزمه إلا بدلالة والذي يدل على ذلك من مذهب أصحابنا قولهم فيمن قال لامرأته طلقي نفسك أن هذا على واحدة إلا أن يريد ثلاثا فيكون ثلاثا وقولهم فيمن قال لعبده تزوج أنه على امرأة واحدة إلا أن يريد ثنتين فيكون الأمر على ما عنى فهذا يقتضي أن يكون مذهبهم في الأمر إذا لم يتعلق بعدد مذكور في اللفظ أنه يتناول مرة واحدة ويحتمل أكثر منها إلا أنه لا يحمل على الأكثر إلا بدلالة وقال بعضهم يقتضي التكرار إلا أن تقوم الدلالة على غيره