وفي التحرير : أن الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة
من جانب الملفوف ، فيرجح قول الجاني . وفيه نظر ( 1 ) .
والظاهر أن مراده النظر في عدم الضمان ، من حيث إن بقاء الحياة
بالاستصحاب إلى زمان القد سبب في الضمان ، فلا يجرى أصالة عدمه ،
وهو الذي ضعفه المحقق ، لكن قواه بعض محشيه ( 2 ) .
والمستفاد من الكل نهوض استصحاب الحياة لإثبات القتل الذي
هو سبب الضمان ، لكنه مقدم على ما عداه عند العلامة ( 3 ) وبعض من
تأخر عنه ( 4 ) ، ومكافئ لأصالة عدم الضمان من غير ترجيح عند الشيخ
في المبسوط ، ويرجح عليه أصالة عدم الضمان عند المحقق والشهيد في
المسالك ( 5 ) ( 6 ) .
ومنها : ما في التحرير - بعد هذا الفرع - : ولو ادعى الجاني
نقصان يد المجني عليه بإصبع ، احتمل تقديم قوله عملا بأصالة عدم
القصاص ، وتقديم قول المجني عليه إذ الأصل السلامة ، هذا إن ادعى
هامش
( 1 ) التحرير 2 : 261 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) انظر قواعد الأحكام ( الطبعة الحجرية ) 2 : 311 .
( 4 ) كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 4 : 652 ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة
14 : 126 - 128 .
( 5 ) المسالك ( الطبعة الحجرية ) 2 : 385 .
( 6 ) لم ترد " لكنه - إلى - في المسالك " في ( ر ) و ( ه ) ، وكتب فوقه في ( ت ) :
" نسخة بدل " ، وفي ( ص ) : " نسخة " .