حجة القول الحادي عشر
ما ذكره المحقق الخوانساري ( قدس سره ) في شرح الدروس - عند قول
الشهيد ( قدس سره ) : " ويجزي ذو الجهات الثلاث " - ما لفظه :
حجة القول بعدم الإجزاء : الروايات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار
- والحجر الواحد لا يسمى بذلك - ، واستصحاب حكم النجاسة حتى
يعلم لها مطهر شرعي ، وبدون الثلاثة لا يعلم المطهر الشرعي .
وحسنة ابن المغيرة ( 1 ) وموثقة ابن يعقوب ( 2 ) لا يخرجان عن
الأصل ، لعدم صحة سندهما ، خصوصا مع معارضتهما بالروايات الواردة
بالمسح بثلاثة أحجار .
وأصل البراءة - بعد ثبوت النجاسة ووجوب إزالتها - لا يبقى بحاله .
إلى أن قال - بعد منع حجية الاستصحاب - :
اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم في زمان
لوجوده في زمان سابق عليه ، وهو ينقسم إلى قسمين ، باعتبار انقسام
الحكم المأخوذ فيه إلى شرعي وغيره .
فالأول ، مثل : ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن في زمان ، فيقولون :
إن بعد ذلك الزمان ( 3 ) يجب الحكم بنجاسته إذا لم يحصل العلم برفعها .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 227 ، الباب 13 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 1 : 223 ، الباب 9 من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث 5
( 3 ) في المصدر زيادة : " أيضا " .