[ حجة القول الثامن ] ( 1 )
حجة القول الثامن وجوابها يظهر بعد بيانه وتوضيح القول فيه .
فنقول :
قد نسب جماعة ( 2 ) إلى الغزالي القول بحجية الاستصحاب وإنكارها
في استصحاب حال الإجماع ، وظاهر ذلك كونه مفصلا في المسألة .
وقد ذكر في النهاية ( 3 ) مسألة الاستصحاب ، ونسب إلى جماعة منهم
الغزالي حجيته ، ثم أطال الكلام في أدلة النافين والمثبتين ، ثم ذكر عنوانا
آخر لاستصحاب حال الإجماع ، ومثل له بالمتيمم إذا رأى الماء في
أثناء الصلاة ، وبالخارج من غير السبيلين من المتطهر ، ونسب إلى الأكثر
ومنهم الغزالي عدم حجيته .
إلا أن الذي يظهر بالتدبر في كلامه المحكي في النهاية : هو
إنكار الاستصحاب المتنازع فيه رأسا وإن ثبت المستصحب بغير الإجماع
من الأدلة المختصة دلالتها بالحال الأول المعلوم انتفاؤها في الحال الثاني ،
فإنه قد يعبر عن جميع ذلك باستصحاب حال الإجماع ، كما ستعرف
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) مثل التفتازاني في حاشية شرح مختصر الأصول : 285 ، والسيد الصدر في
شرح الوافية ( مخطوط ) : 341 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 51 ، مضافا إلى
العلامة في النهاية .
( 3 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 407 - 412 .