شك في كونه طيبا فالأصل عدم إحلال الشارع له .
قلنا : إن التحريم محمول في القرآن على " الخبائث " و " الفواحش " ،
فإذا شك فيه فالأصل عدم التحريم ، ومع تعارض الأصلين يرجع إلى
أصالة الإباحة ، وعموم قوله تعالى : * ( قل لا أجد فيما أوحي إلي ) * ( 1 ) ،
وقوله ( عليه السلام ) : " ليس الحرام إلا ما حرم الله " ( 2 ) .
مع أنه يمكن فرض كون الحيوان مما ثبت كونه طيبا .
بل الطيب ما لا يستقذر ، فهو أمر عدمي يمكن إحرازه بالأصل
عند الشك ، فتدبر .
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 .
( 2 ) الوسائل 17 : 3 ، الباب 1 من أبواب الأطعمة والأشربة ، الحديث 4 .