موهوم الوجوب مع كونه مطابقا للاحتياط اللازم ، فإذا فرض لزوم
العسر من مراعاة الاحتياطين معا في الفقه تعين دفعه بعدم وجوب
الاحتياط في مقابل الظن ، فإذا فرض ( 1 ) هذا الظن مجملا لزم العمل بكل
ظن مما يقتضى الظن بالتكليف احتياطا ، وأما الظنون المخالفة للاحتياط
اللازم فيعمل بها ، فرارا عن لزوم العسر .
قلت : دفع العسر يمكن بالعمل ببعضها ، فما المعمم ؟ فيرجع الأمر
إلى أن قاعدة الاشتغال لا تنفع ولا تثمر ( 2 ) في الظنون المخالفة للاحتياط ،
لأنك عرفت ( 3 ) أنه لا يثبت وجوب التسري إليها فضلا عن التعميم
فيها ، لأن التسري إليها كان للزوم العسر ، فافهم .
هذا كله على تقدير تقرير مقدمات دليل الانسداد على وجه
يكشف عن حكم الشارع بوجوب العمل بالظن في الجملة ، وقد
عرفت ( 4 ) أن التحقيق خلاف هذا التقرير ، وعرفت ( 5 ) أيضا ما ينبغي
سلوكه على تقدير تماميته : من وجوب اعتبار المتيقن - حقيقة أو
بالإضافة - ثم ملاحظة مظنون الاعتبار بالتفصيل الذي تقدم في آخر
المعمم الأول من المعممات الثلاثة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " فرضنا " .
( 2 ) كذا في ( ت ) ، وفي ( ص ) و ( ل ) : " لا ينفع ولا يثمر " ، وفي ( ر ) ، ( ظ ) ، ( م )
و ( ه ) : " لا ينفع ولا يتم " .
( 3 ) راجع الصفحة 497 .
( 4 ) راجع الصفحة 468 .
( 5 ) راجع الصفحة 491 .
( 6 ) راجع الصفحة 493 .