لا يلزم منه حرج قطعا ، لقلة موارد الشك المتساوي الطرفين كما لا يخفى ،
فيقتصر في ترك الاحتياط على الموهومات فقط .
ودعوى : أن كل من قال بعدم الاحتياط في الموهومات قال
بعدمه - أيضا - في المشكوكات ، في غاية الضعف والسقوط .
فرائد الأصول — صفحة 383
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٣٨٣