[ الثالث : الإجماع ] ( 1 )
وأما الإجماع ، فتقريره من وجوه :
أحدها : الإجماع على حجية خبر الواحد في مقابل السيد وأتباعه ،
وطريق تحصيله أحد وجهين على سبيل منع الخلو :
أحدهما : تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين فيحصل
من ذلك : القطع بالاتفاق الكاشف عن رضا الإمام ( عليه السلام ) بالحكم ، أو
عن وجود نص معتبر في المسألة .
ولا يعتنى بخلاف السيد وأتباعه ، إما لكونهم معلومي ( 2 ) النسب كما
ذكره الشيخ في العدة ( 3 ) ، وإما للاطلاع على أن ذلك لشبهة حصلت لهم ،
كما ذكره العلامة في النهاية ( 4 ) ويمكن أن يستفاد من العدة أيضا ، وإما
لعدم اعتبار اتفاق الكل في الإجماع على طريق المتأخرين المبني على
الحدس .
والثاني : تتبع الإجماعات المنقولة في ذلك :
فمنها : ما حكي عن الشيخ ( قدس سره ) في العدة في هذا المقام ، حيث
قال :
هامش
( 1 ) العنوان منا .
( 2 ) في ( ظ ) و ( ل ) : " معلوم " .
( 3 ) العدة 1 : 128 - 129 .
( 4 ) نهاية الوصول ( مخطوط ) : 296 .