تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه القرآن — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
للذكور وحراما على الإناث . وأما الحام فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن فكان لا يركب . وكذلك يحمل على الوجهين ما روي عن شريح أنه قال : جاء محمد باطلاق الحبس . ( فصل ) يجوز وقف الأراضي والعقار والرقيق والماشية والسلاح وكل عين يبقى بقاءا متصلا ويمكن الانتفاع بها ، فأما إذا كانت في الذمة أو كانت مطلقة - وهو أن يقول وقفت فرسا أو عبدا فان ذلك لا يجوز لأنه لا يمكن الانتفاع به ما لم يتعين ولا يمكن تسليمه ولا القبض . ويجوز وقف المشاع ، كما يصح بتعدد ألفاظ الوقف مثل تصدقت ووقفت وحبست وسلبت وحرمت وأبدت ، فإذا قال تصدقت بداري أو بكذا لم ينصرف إلى الوقف ، لان التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة ، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وزال الاحتمال . والقرينة أن تقول : تصدقت صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة ، أو قال صدقة لاتباع ولا توهب ولا تورث ، لأن هذه كلها لا تصرف الا إلى الوقف . وإذا قال حبست أو سبلت رجع إلى الوقف وصار صريحا فيه ، لان الشرع ورد بهما ، قال النبي صلى الله عليه وآله لعمر : حبس الأصل وسبل الثمرة . وعرف الشرع آكد من عرف العادة . والأقوى عندنا أن صريح الوقف عندنا قول واحد ، وهو " وقفت " لا غير وبه